111Ḍaʿīf Abī Dāwūdضعيف أبي داودNāṣir al-Dīn al-Albānī - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHEditionالأولىPublication Year١٤٢٣ هـGenresBooks categorized by authenticity, weakness, and rarity•RegionsSyriaJordanAlbania٤٣- وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بنعبد الرحمن عن النبي ﷺ قال:" أمُرُهُ أن يتصدق بخُمسيْ دينارٍ ".وهذا معضل.(قلت: وصله الدارمي عن الأوزاعي، وسياقه هكذا: قال:كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلتعليه بالحيض، فوقع عليها؛ فإذا هي صادقة، فأتى النبي ﷺ فأمره ...الحديث) .(قلت: وهو ضعيف؛ لإعضاله، والصواب من رواية عبد الحميد هذابلفظ: " يتصدق بدينار، أو نصف دينار "، كما سبق في الذي قبله) .إسناده معلق، وكذلك رواه البيهقي (١/٣١٦) من طريق المؤلف.وقد وصله الدارمي (١/٢٥٥): أخبرنا محمد بن يوسف: ثنا الأوزاعي عنيزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال:كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليهبالحيض، فوقع عليها؛ فإذا هي صادقة، فأتى النبي ﷺ/، فأمره أن يتصدقبخمس دينار.قلت: هكذا في نسختنا من " الدارمي ": بخمس ... على الأفراد.ويغلب على الظن أنه تحريف من بعض النساخ، أو الطابعين، والصواب:بخمسي ... على التثنية، كما في سائر الروايات.1 / 112CopyShareAsk AI