Daʿaʾim al-Islam wa dikr al-halal wa-l-haram wa-l-qadaya wa-l-ahkam ʿan ahl bayt Rasul Al-lah
دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Investigator
آصف بن علي أصغر فيضي
Publication Year
1383 - 1963 م
Your recent searches will show up here
Daʿaʾim al-Islam wa dikr al-halal wa-l-haram wa-l-qadaya wa-l-ahkam ʿan ahl bayt Rasul Al-lah
al-Qadi al-Nuʿman d. 363 AHدعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Investigator
آصف بن علي أصغر فيضي
Publication Year
1383 - 1963 م
لاغسله وأحس يدا مع يدي تترد عليه، وإذا قلبته أعنت على تقليبه، وقد أردت أن أكبه لوجهه فأغسل (1) ظهره فنوديت لا تكبه، فقلبته لجنبه وغسلت ظهره.
وعنه (ع) أنه قال: لما أوصى إلى رسول الله (صلع) أن أغسله، ولا يغسله معي أحد غيري، قلت: يا رسول الله، إنك رجل ثقيل البدن لا أستطيع أن أقلبك وحدي، فقال لي: إن جبرئيل معك يتولى غسلي، قلت: فمن يناولني الماء؟
قال: يناولك الفضل (2)، وقل له فليغط عينيه فإنه لا ينظر إلى عورتي أحد غيرك إلا ذهب بصره (3).
قال أبو جعفر محمد بن علي (ع): وكان الفضل بن العباس يناوله الماء وقد عصب عينيه، وعلى وجبرئيل يغسلانه صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، قال:
وغسله على ثلاث غسلات، غسلة بالماء والحرض (4)، وغسلة بالماء وفيه ذريرة وكافور، وغسلة بالماء محضا وهي آخرهن.
وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) قال: ما من امرئ مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره (5) ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوءا ثم شيعة وصلى عليه ثم جلس حتى يوارى في قبره إلا خرج عطلا (6) من ذنوبه.
وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: الجنب والحائض لا يغسلان ميتا.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: غسل على فاطمة صلوات الله عليهما، وكانت قد أوصت بذلك (7).
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: أوصت إلى فاطمة عليها السلام أن لا يغسلها (8) غيري، وسكبت (9) على الماء أسماء بنت عميس (10).
Page 228