Daʿaʾim al-Islam wa dikr al-halal wa-l-haram wa-l-qadaya wa-l-ahkam ʿan ahl bayt Rasul Al-lah

al-Qadi al-Nuʿman d. 363 AH
114

Daʿaʾim al-Islam wa dikr al-halal wa-l-haram wa-l-qadaya wa-l-ahkam ʿan ahl bayt Rasul Al-lah

دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله

Investigator

آصف بن علي أصغر فيضي

Publication Year

1383 - 1963 م

وروينا عنه وعن غيره من الأئمة من ولده صلوات الله عليهم أنهم قالوا في الغسل من الجنابة: يبدأ فيه بالوضوء كما قدمنا ذكره، ويغسل عند غسل الفرج ما كان به من لطخ، ثم يمر الماء على الجسد كله، ويمر اليدين على ما لحقتاه منه، ولا يدع منه موضعا إلا أمر الماء عليه واتبعه بيده، وبل الشعر وأنقى البشر، وليس في قدر الماء له شئ موقت كما ذكرنا في باب الوضوء، ولكنه إذا أتى على البدن كله، وأمر يديه عليه، وغسل ما به من لطخ، وبل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة، وتوضأ قبل ذلك، فقد طهر.

وفى صفة الغسل عن الأئمة صلوات الله عليه روايات كثيرة هذا جماعها وتمام المراد فيها.

وقالوا في الجنب يرتمس في الماء وهو ينوى الطهر ويأتي على ما ذكرناه: إنه قد طهر.

وقالوا في الغسل: منه فرض ومنه سنة.

فالفرض منه غسل الجنابة، والغسل من الحيض (1) والنفاس وغسل الكافر، إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه (2) إذا أفاقا، والغسل من الارتماس في النجاسة وغسل الميت، والذي منه سنة، الغسل للجمعة، والغسل للعيدين، والغسل للاحرام، ولدخول الحرم، ولدخول الكعبة، ولدخول المدينة، والغسل يوم عرفة، والغسل في ثلث ليال من شهر رمضان، ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين، يغتسل في هذه الليالي بعد صلاة المغرب، ويستحب ويرغب في أن يحيى لياليها قياما، ففيها يقال ما يقال، والغسل من غسل الميت.

وقالوا: من لم يتوضأ في الغسل من الجنابة أجزاه تركه إذا أمر الماء بيده على أعضاء الوضوء ونواه.

وكرهوا تبعيض الغسل، ومن بعضه أعاد ما غسل حتى يكون الغسل كله في وقت واحد.

Page 114