69

Cuyun Masail

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigator

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

٢٣ - مسألة: اختلف عن مالك في مسِّ الذكر، والعمل على أنّه: إنَّ مسّه بشهوة بباطن الكف، أو ظاهره من فوق ثوب أو تحته، أو بسائر أعضائه انتقضت طهارته. وقال الأبهري (١) [٣/ أ]: على هذا كان يعوّل شيوخنا كلهم. ووافقه أحمد بن حنبل على ذلك بباطن يده أو بظاهرها، وهو قول عطاء والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينتقض الوضوء على أي وجه كان، وبه قال (٢) سفيان. وقال الشّافعيّ: إذا مسّه بباطن يده من غير حائل انتقض وضوءه على كلّ حال لشهوة أو غيرها، وهو أحد قولى مالك وليس عليه العمل، وبه قال إسحاق وأبو ثور والأوزاعي. وقال أحمد: اليد وغيرها من الأعضاء سواء أنّه ينقض. وقال الأوزاعي: إنَّ مسّه بأعضاء الطّهارة انتقض، وأمّا غيرها من الأعضاء فلا. وقال داود: ينتقض وضوءه بمس ذكر نفسه دون غيره. ولا فرق عندنا بين ذكر نفسه أو غيره، إذا كان على وجه الشهوة. ولا وضوء [عندنا] من مسِّ الدبر، وبه قال داود.

(١) هو: أبو بكر محمَّد بن عبد الله بن صالح الأبهري البغدادي المالكي: الفقيه الحافظ الأصولي، تفقّه بأبي عمر محمَّد بن يوسف القاضي، من مؤلفاته: شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم، وكتاب الأصول. توفي: ٣٧٥ هـ ـ. انظر الديباج: ٢٥٥، وشجرة النور: ١/ ١٣٦. (٢) في جميع النسخ بزيادة: "داود"، وهو مناقض لما سيأتي من النقل عنه. وانظر: المحلى: ١/ ٢٣٥.

1 / 74