276

ʿUyūn al-masāʾil liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Mālikī

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Editor

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

[وقد ذكرنا عن أبي حنيفة: أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على الحجِّ].
٥٧٩ - مسألة:
إذا وطئ زوجته في الحجِّ فأفسدا حجهما، ثمّ خرجا للقضاء تفرقا حين يحرمان، فصار كلّ منهما على حدة، ولا يجتمعان حتّى يحلا.
وقال الشّافعيّ: يفرقان من المكان الّذي وطئ فيه حتّى يحلا.
وقال أبو حنيفة: لا أعرف للافتراق معنى.
ولم يبين مالك هل الافتراق واجب أو مستحب؟
وعندي: أنّه مستحب احتياطًا.
وللشافعي قولان: أحدهما: أنّه واجب، والآخر: مستحب.
٥٨٠ - مسألة:
ومن أحرم بالحج وعقده عقدًا مستقرًا لم يجز له فسخه، وهو قول الجماعة.
وجوّزه أهل الظّاهر.
٥٨١ - مسألة:
يوم الحجِّ الأكبر [عندنا هو] يوم النَّحر.
وقال قوم: يوم عرفة.
٥٨٢ - مسألة:
إذا قتل المحرم الصَّيد الّذي لا يبتدئ بالضرر عمدًا أو خطأ، وجب عليه الجزاء، ويأثم في العمد، ولا إثم عليه في الخطأ، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وقال مجاهد: إذا قتله ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء، وإنّما الجزاء على الخاطئ.

1 / 281