212

Cuyun Masail

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigator

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

فإن لم يقدر أطعم، وحكي ذلك عن الأوزاعي والثوري. ٤٠٨ - مسألة: ومن أكل أو جامع ناسيًا، فعليه القضاء، وبه قال ربيعة. وقال أحمد: عليه في الوطء ناسيًا الكفارة مع القضاء. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا قضاء عليه، وبه قال الأوزاعي والثوري. وقيل: روي عن علي وابن عمر وأبي هريرة ﵃ مثله. ٤٠٩ - مسألة: والإطعام في كفارة الصوم مد لكل مسكين بمد النبيّ ﷺ، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من البرّ، ومن التّمر والشعير صاع. ٤١٠ - مسألة: إذا تمضمض أو استنشق فوصل إلى جوفه الماء، [فإن كان ناسيًا لصومه، فقد تكلمنا عليه في الأكل ناسيًا، وإن كان ذاكرًا لصومه، فهو أولى] فعليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: لا قضاء، وهذا عنده إذا لم يبالغ، فأمّا إذا بالغ، فعنده يفطر إذا لم يكن ناسيًا. وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يفطر. ٤١١ - مسألة: إذا وطى [٢٤/أ]، في يوم واحد مرارًا فكفارة واحدة، وبه قال فقهاء الأمصار. وحكي عن أحمد أنّه إن كفر للوطء الأوّل، وجب أن يكفّر للثاني.

1 / 217