136

ʿUyūn al-masāʾil liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Mālikī

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Editor

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

مسائل القصر
٢٠٣ - مسألة:
يجوز القصر في السَّفر المباح كما يجوز في الواجب.
وقال ابن مسعود ﵁: لا تقصر الصّلاة إِلَّا في واجب؛ من حج وعمرة وجهاد، وبه قال داود.
وسائر الفقهاء [يقولون] مثل قولنا.
٢٠٤ - مسألة:
قال داود: يجوز القصر في قليل السَّفر الواجب وكثيره بعد مجاوزة البنيان، ولو قصد إلى بستانه، وحكي ذلك عن علي ﵁.
والجماعة على خلافه.
٢٠٥ - مسألة:
المدة الّتي تترخص فيها من السَّفر [عند مالك]: ثمانية وأربعون ميلًا (١)، وهي: ستة عشر فرسخًا (٢)، وهي: أربعة برد، وكل بريد: أربعة

(١) الميل: مقداره عند الحنفية (٤٠٠٠) ذراع = ١٨٥٥ م، وعند المالكية (٣٥٠٠) ذراع = ١٨٥٥ م، وعند الشّافعيّة والحنابلة (٦٠٠٠) ذراع = ٣٧١٠ م. انظر؛ المكاييل والموازين الشرعية: ٥٣.
(٢) الفرسخ: ثلاثة أميال، فعند الحنفية والمالكبة (٥٥٦٥) م، وعند الشّافعيّة والحنابلة (١١١٣٠) م. انظر: المرجع السابق: ٥٤.

1 / 141