121

Cuyun Masail

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigator

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

١٥٤ - مسألة: [قال مالك]: ومن فاته شيء من صلاة الإمام، قضى مثل ما فاته. و[هذا يدلُّ على: أن] الّذي أدركه آخر صلاته، و[أنّه] يقضي أولها. وروي عنه: أن الّذي أدرك أول صلاته، وبه قال الشّافعيّ. وبالأول قال أبو حنيفة وأبو يوسف. و[قال] محمَّد: [الّذي يقضيه آخر صلاته، والذي أدرك أولها]. ١٥٥ - مسألة: [عند مالك: أن] سجود القرآن سنة، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: إنّه واجب. ١٥٦ - مسألة: عزائم السجود: إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصّل منها شيء، والإنسان غير في سجود المفصّل، إن شاء سجد أو ترك. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: في المفصّل ثلاث سجدات: في النجم والانشقاق والعلّق. ١٥٧ - مسألة: [عند مالك: أن] السجدة الأخيرة من سورة الحجِّ ليست بسجدة، وبه قال أبو حنيفة، وروي ذلك عن ابن عبّاس وابن عمر ﵃ في إحدى الروايتين عنه. وروي عن عمر وأبي موسى وأبي الدرداء ﵃ أنّهم سجدوا فيها، وهو قول الشّافعيّ. ١٥٨ - مسألة: [عند مالك]: سجود الشكر مكروه منفردًا عن الصّلاة، ومثله عن أبي حنيفة. وقيل عنه: إنّه ليس مسنونًا، ولا بأس به، وهو الصّحيح.

1 / 126