407ʿUyūn al-masāʾil liʾl-Samarqandī al-Ḥanafīعيون المسائل للسمرقندي الحنفيAbūʾl-Layth al-Samarqandī - 373 AHأبو الليث السمرقندي - 373 AHEditorد. صلاح الدِّين الناهيPublisherمطبعة أسعدPublisher LocationبَغْدَادGenresHanafi jurisprudence and its principles•RegionsUzbekistan•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005وألف أخرى تأخذها الابنة مهرها على المكاتب والألف الباقية للابنة منها الربع لأنها امرأته وما بقى فلابن السيد لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما اعتقن أو اعتق من اعتقنوهكذا ذكر هذه المسألة في كتاب الزيادات. والله أعلم.1 / 409CopyShareAsk AI