398

ʿUyūn al-masāʾil liʾl-Samarqandī al-Ḥanafī

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Editor

د. صلاح الدِّين الناهي

Publisher

مطبعة أسعد

Publisher Location

بَغْدَاد

Genres

باب العتاق
مال العبد المعتق
١٩٦٧. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اعتق عبده وله مال فماله للسيد الأثوب يواريه أي ثوب شاء المولى.
اعتاق أحد الشريكين العبد
١٩٦٨. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ﵁ في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما فإن كان موسرًا فلشريكه أن يضمنه.
معيار اليسار
١٩٦٩. والموسر هو الذي له ما يساوي نصف القيمة سوى المنزل والخادم ومتاع البيت وثياب الجسد.
أنتم أحرار إلا
١٩٧٠. وقَالَ: في اختلاف زفر: رجل قَالَ: لعبيد له ثلاثة أنتم أحرار إلا فلانًا وفلانًا وفلانًا. عتق الثالث في قول زفر، قوال أبو يوسف: عتقوا جميعًا.
كل مملوك اشتريه فهو حر أن ..
١٩٧١. ولو أن رجلًا قَالَ: كل مملوك اشتريه فهو حر أن كلمت فلانًا فاشترى ثم كلم فلانًا ثم اشترى عبدًا عتق الأول ولا يعتق الثاني.
١٩٧٢. وفي قول زفر والحسن بن زياد عتقا جميعًا لأنه لو لم يقل أن كلمت فلانًا عتقا جميعًا، فكذلك إذا قَالَ: أن كلمت فلانًا.
ارتداد المعتقة عتقًا معلقًا على شرط
١٩٧٣. رجل قَالَ: لأمته: إن دخلت دار فلان فأنت حرة فأعتقها، ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب

1 / 400