363

ʿUyūn al-masāʾil liʾl-Samarqandī al-Ḥanafī

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Investigator

د. صلاح الدِّين الناهي

Publisher

مطبعة أسعد

Publisher Location

بَغْدَاد

Genres

الأعيان إذا كانت أمانة أو مضمونة بغيرها فلا يجوز الرهن بها، وإذا كانت مضمونة بنفسها جاز مثل الأعيان المغصوبة والمتزوج عليها ونحو ذلك.
هلاك الرهن
١٧٩٨. فإن هلك الرهن في يده فإنه يضمن الأقل من قيمة الرهن وقيمة العين، ويأخذ العين، فإن هلكت العين قبل هلاك الرهن فإن الرهن يكون رهنًا بالقيمة.
حكم المضمون بغيره
١٧٩٩. وأما المضمون بغيره مثل المبيع لو أخذ المشترى به رهنًا فهلك بغير شيء لأن المبيع لو هلك لم يضمن شيئًا.
١٨٠٠. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا الفصل الآخر خلاف ما رواه في المبسوط لأنه قَالَ: في كتاب الوصية إذا اشترى شيئًا فأخذ به رهنًا فهلك الرهن فإنه يضمن الأقل من قيمته ومن قيمة السيف. والله أعلم.

1 / 365