306

Cuyun Masail

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Investigator

د. صلاح الدِّين الناهي

Publisher

مطبعة أسعد

Publisher Location

بَغْدَاد

Genres

تعديل الأعمى والمرأة الخ ١٥٢٦. وروى محمد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: يقبل تعديل الأعمى والمرأة والعبد، وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يجوز تعديل العبد والأعمى. ١٥٢٧. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أجيز في التزكية سرًا تزكية العبد والمرأة والمحدود والأعمى إذا كانوا عودلًا، وقَالَ: ليس هذه بشهادة، إنما هي للدين، ولا أقبل في تزكية العلانية إلا من كنت أقبله في الشهادة. تزكية الغريب ١٥٢٨. وقَالَ: هشام: سألت محمدًا عن رجل غريب ينزل بين أظهر قوم لا يعرفونه وهو غريب فكان ستة أشهر، قَالَ: على قدر ما يقع في قلوبهم يعني صلاحه، ولا أقول ستة أشهر صلاحه، قلت له: أقَالَ: هـ أحد من أصحابك؟ قَالَ: أظن أبا يوسف قَالَ: شيئًا من ذلك. هل تقبل الشهادة ثانية ممن عدل في الأولى ١٥٢٩. قلت فإن شهد شاهد شهادة وعدل فيها ثم شهد بأخرى؟ قَالَ: إن كان حديثًا اكتفى. نصراني شهد فعدل ثم أسلم ١٥٣٠. ولو أن نصرانيًا شهد فعدل، ثم اسلم قبلت شهادته ولا يتأنى فيه. صبي شهد بعدما احتلم ١٥٣١. ولو أن صبيًا احتلم ثم شهد شهادة حين احتلم، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه لأن النصراني قد كانت شهادته مقبولة قبل أن يسلم، والصبي قبل أن يحتلم لم يكن له شهادة، فلا بد من أن ينتظر، يعني في التزكية ويتأنى فيه بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته عن حاله بمنزلة رجل غريب نزل بمحلة قوم، ولا يوقت في ذلك وقتًا من الشهور. الجرح أولى ١٥٣٢. وقَالَ مُحَمَّدٌ: إذا جرحه رجلان وعدله خمسون قبلت الجرح

1 / 308