292

Cuyun Masail

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Investigator

د. صلاح الدِّين الناهي

Publisher

مطبعة أسعد

Publisher Location

بَغْدَاد

Genres

سرقته ما قطع فيه ثانية ١٤٤٩. ولو أن رجلًا سرق مائة درهم فقطعت يده وأخذت منه، ثم سرقها مع مائة أخرى مخلوطًا أو غير مخلوط يقطع رجله في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن سرقها من موضع واحد لا قطع، ثم رجع وقَالَ: يقطع. حدود الدفاع الشرعي ١٤٥٠. الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قَالَ: إذا دخل اللص دار رجل يريد أخذ متاعه أو سرق فأخرجه فله أن يقتله ما دام المتاع معه فإذا رضى به فليس له أن يقتله، وإن دخل عليه مكابرًا فله أن يقتله ولا ينذره. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كان إذا هو أنذره هرب أو استغاث أغيث أو هرب لا يقتله. لا قطع إن أخذ المسروق السرقة ١٤٥١. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لو جاء المسروق بالسارق إلى القاضي فإن كان المسروق منه أخذ السرقة لم يقطع. متى يقطع في السرقة من الحمام ١٤٥٢. ولو أن رجلًا سرق ثوبًا من حمام قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إن كان عليه جالسًا فتله من تحته قطع. ١٤٥٣. وروى ابن سماعة عن محمد قَالَ: إذا كان رجل في الحمام قد جعل ثيابه تحت رأسه فسرق منه رجل فلا يقطع، وإن كان هذا في المسجد قطع. لا قطع في جلود السباع ١٤٥٤. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في جلود السباع المذبوحة قيمتها مائة درهم سرقها

1 / 294