172

Cuyun Masail

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Investigator

د. صلاح الدِّين الناهي

Publisher

مطبعة أسعد

Publisher Location

بَغْدَاد

Genres

باب آخر من الأيمان إتيان ما حلف على الامتناع عنه دون علم ٨٩٠. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل حلف لا يأخذ من فلان درهمًا فأعطاه فلان فلوسًا في كيس ودس فيهما درهمًا وقبضه الحالف وهو لا يعلم، أو حلف لا يأخذ منه ثوبًا هرويًا فأخذ جرابًا مرويًا فيه ثوب هروي فإنه يحنث، وأما فيما بينه وبين الله فإنه لا يحنث إذا لم يعلم. ولو أخذ قفيز دقيق فيه درهم ففي القياس مثل الأول وليس يحنث لأنه مستهلك، هذا في القضاء، ولا فيما بينه وبين الله تعالى. ولو أخذ ثوبًا فيه مصرور، يعني مموهًا ولا يعلم به لم يحنث، فإن علم به فأخذه على علم حنث. ٨٩١. ولو كانت اليمين على هبة فقَالَ: لا آخذ منك درهمًا هبة لم يحنث في هذا الدرهم المصرور في الثوب وإن علم. الفرق بين قضاء الوكيل وقضاء المتطوع وبين حوالة الدين وحوالة الحق ٨٩٢. ولو حلف لا يقبض ماله من المطلوب اليوم فقبضه من وكيل المطلوب حنث، وإن قبضه من متطوع قضاه لم يحنث وإن قبضه من كفيله أو من محال عليه لم يحنث وإن كان الطالب أحال عليه رجلًا بدين عليه فقبضه منه حنث بمنزله وكيله، وإن كانت الحوالة قبل اليمين لم يحنث. قبض الطالب وقبض وكيله ٨٩٣. وكذلك لو وكل الطالب وكيلًا قبل اليمين فقبض الوكيل بعد اليمين لم يحنث.

1 / 174