131

Cuyun Masail

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Investigator

د. صلاح الدِّين الناهي

Publisher

مطبعة أسعد

Publisher Location

بَغْدَاد

Genres

قَالَ: البعير كله لصاحب البدن. قلت له: فإن قَالَ: أحدهما: لي رأسه وقوائمه ومسكه، وقَالَ: الآخر: لي لحمه. قَالَ: هو بينهما نصفان. اشتريا نخلة على أن لأحدهما الرطب فقط الخ ٦٧٧. فإن اشتريا النخلة وتراضيا على أن لأحدهما النخلة وللآخر الرطب قَالَ: هو جائز ويقسم الثمن على قيمتهما. وكذلك لو اشتريا دارًا على أن لأحدهما البناء وللآخر الأرض. ولو اشتريا سيفًا وتراضيا على أن لأحدهما حليته وللآخر نصله، قَالَ: السيف والحلية بينهما. وكذلك الخاتم والفص. ٦٧٨. ولو اشتريا أرضًا على أن لأحدهما الأرض وللآخر الشجر جاز، ولصاحب الشجر أن يقلعه، فإن كان في قلعه ضرر بين فهو بينهما بمنزلة الفص والخاتم. متى يضمن من شرط عليه الشراء أن رضى بالدين ٦٧٩. عن أبي يوسف في رجل أخذ ثوبًا فقَالَ: اذهب به فإن رضيت به اشتريته، فضاع في يده لم يلزمه شيء. وإن قَالَ: إن رضيته اشتريته بعشرة كان ضامنًا. ثمن ما أخذ على سوم البيع ٦٨٠. قَالَ الْفَقِيْهُ: ﵁: إذا أخذ شيئًا على سوم البيع فإن الثمن يكون أمانة في يده. من صور الفضالة ٦٨١. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل اشترى أسيرين من دار الحرب بألف

1 / 133