558

ʿUyūn al-adilla fī masāʾil al-khilāf bayna fuqahāʾ al-amṣār

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Editor

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Publisher Location

الرياض

وأما من شك هل طلق أو لا؟ فقد روي عن مالك أنها تطلق.
ولكن الأظهر أنها لا تطلق، بل يستجب له أن يطلق. والفرق بين الموضعين هو: أن المقصود في النكاح الاستمتاع والوطء نفسه. فلم يعمل الشك في يقينه.
وأيضا فلو أعملنا الشك في يقينه للحقت فيه المشقة العظمى: لأن الشكوك تكثر من الناس، وليس في إعادة الطهارة من المشقة ما في ابتداء التزويج.
وقد فرقت الأصول بين ما تكثر فيه المشقة وما تقل فيه. فمن ذلك: الحائض لم تكلف قضاء الصلاة؛ لتكررها في كل يوم خمس مرات، وكلفت قضاء الصيام؛ لأنه في السنة مرة واحدة.
وأما إذا شك هل في ثوبه نجس أو لا؟. كان على ما هو عليه، لو صلى به ناسيا لم تبطل صلاته؛ لأن إزالة الأنجاس - عندنا - ليس بفرض، وليس كذلك الوضوء؛ لأنه فرض لأجل الصلاة.

2 / 648