340

ʿUyūn al-adilla fī masāʾil al-khilāf bayna fuqahāʾ al-amṣār

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Editor

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Publisher Location

الرياض

مع القدرة كان متوعدًا، وكذلك حج التطوع لم يتوعد عليه ثم لو دخل فيه وتعمد إفساده كان متوعدًا.
فإن قيل: الغرض في الاستنجاء إزالة النجو مع بقاء أثره اللاصق، فمتى ذلك حصل الإجزاء.
قيل: هذا غلط؛ إنما الفرض إزالته بما يزيله من الأشياء الطاهرة الناشفة التي تقلع عينه، ولو كان على ما تقول لجاز أني زيله بالعذرة اليابسة كما يجوز - عندك - بالروث، ويجب أيضًا أن يجوز له دلكه بأنه كما يجوز بالعظم.
فإن قيل: فإن النبي علل فقال: «أما العظم فزاد إخوانكم من الجن، وأما الروث فزاد دوابهم»، فينبغي أن يكون زادهم مثل زادنا نحن، وهو -عندكم - يعمل في الاستنجاء ويجزئ.
قيل: لا يمتنع فيه معنى معقول قد عقلناه فلم يحتج إلى ذكره لنا، ثم بينهما على معنى آخر يزيد على ما عقلناه، فكأنه أعلمنا أن الذي نجتنبه نحن ونرمي به ونبتعد عنه يتزودونه هم، فينبغي ا، نتركه لهم، فهذا يؤكد ما نقول في ألا ينبغي أن نتعرض له، وأما زادنا فليس مقصورًا على شيء واحد كاقتصار الجن على العظام.
فإن قيل: ظاهر النهي في ذلك على الكراهية، كما نهى أن يستنجي الرجل بيمينه،

1 / 418