326

ʿUyūn al-adilla fī masāʾil al-khilāf bayna fuqahāʾ al-amṣār

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Editor

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Publisher Location

الرياض

وقال: «إنه نكس»، فبين أن المعنى في إلقائه أنه ركس، وداود بقول: علة المنع من استعماله كونه غير حجر، فخالف تعليل النبي ﵇.
وأيضًا فقد روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي ﷺ قال: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا»، ولم يفرق بين الحجر وغيره.
وأيضًا فإنَّه جامد طاهر، ينشف رطوبات النجس، منقٍ فوجب أن يجزئ في حكم الاستنجاء به كالحجر.
فإن قيل: ينتقض بشيء من الصحف وبالخبز والدقيق وما يؤكل.
قيل: لم نقل فوجب أن يجوز، وإنما قلنا فوجب أن يجزئ إذا فعل، - وعندنا - أن هذا كله يجزئ وإن كنا نكره فِعْلَ ذلك.
فإن قيل: ينتقض بأصبعه؛ لأنَّه يجوز أن يستنجي بأصبعه.

1 / 404