298

ʿUyūn al-adilla fī masāʾil al-khilāf bayna fuqahāʾ al-amṣār

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Editor

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Publisher Location

الرياض

قيل: أما ما كان مثل النعل يلقيها عنه، ومثل أن يرى في ثوبه نجسًا، وعليه ما يستره غير ذلك الثوب فإنَّه يلقيه عنه ويمضي على صلاته، كما فعل النبي ﷺ في النعل.
فأما إن كان النجس على بدنه أو في ثوب يستره فإننا نقول:
اقطع صلاتك حتى تأتي بالسنة المؤكدة في صلاتك ولا تعتمد تركها، وقد قال مالك - فيمن نسي الوتر حتى دخل في صلاة الصبح وذكر الوتر -: إنه يقطع الصبح -التي هي فرض - لأجل الوتر - الذي هو سنة - فيصلي الوتر، ثم يعود على صلاة الصبح إلا أن يحاف فواتها، فكذلك نقول له في الصلاة، إنه يقطعها إلا أن يخاف فواتها فيمضي ولا يقطع، كمن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا يستره فإنَّه يصلي به.
وقوله: إن من تعمد الصلاة بالنجس فإنَّه يعيد الصلاة في الوقت وغيره؛ يريد من يتعمدها لغير عذر، فإن الإنسان لا يجوز له تعمد ترك سنن النبي ﵇ لغير تأول أو عذر من نسيان وغيره، وول كانت إزالته فرضًا لم تتخلف لضرورة وغير ضرورة، فلما جاز للمستحاضة، ولمن جرحه يثعب دمًا أن يصلي ولا يعيد، ثبت أن ذلك ليس بفرض.
وأما الموالاة في الوضوء فقد تقدم ثبوتها بظاهر الآية، ولم يتقدم ثبوت إزالة النجاسة في الوجوب، وقد يكون في السنن ما بعضه

1 / 375