فصل
فأما إزالة سائر النجاسات من البدن والثياب وغير ذلك فليست بفرض على ظاهر مذهب مالك.
وقال بعض أصحابنا: إزالتها فرض، وبهذا قال أبو حنيفة في غير الاستنجاء إذا زاد عن مقدار الدرهم.
وقال الشافعي: إزالتها فرض، ولم يعتبر مقدار الدرهم.
وأنا أتكلم على إزالتها في الجملة ليس بفرض، فإذا ثبت ذلك دخل فيه الاستنجاء.
والدليل على ذلك: هو أن الأصل أن لا يجب شيء إلا بدليل.
وأيضًا فإنا نفرض المسألة في رجل صلَّى وعليه نجاسة، فقلنا: صلاته صحيحة، وقالوا: هي فاسدة، فالدليل لقولنا: قوله ﵇: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وهذا قد فعل الصلاة، ونوى أن تكون له صلاة، فله ما نواه.
وأيضًا قوله ﵇: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، وهذا قد