207

ʿUyūn al-adilla fī masāʾil al-khilāf bayna fuqahāʾ al-amṣār

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Editor

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Publisher Location

الرياض

Genres

[١٤] مَسْأَلَة
ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه، فأما إن فرقه حتى طال مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه في هواء معتدل لم يجزئن وهو قول الشافعي في القديم.
وقال أبو حنيفة: يجوز، وهو قول الشافعي في الجديد.
ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان ونخالفهم في العمد.
ومن أصحاب مالك ﵀ من قال: الموالاة مستحبة.
والظاهر من قول مالك أنها واجبة على الوجه الذي بيناه.

1 / 283