فإن قيل: فإنه لا يجب على المحرم في تغطيتهما الفدية.
قيل: الدليل على أنهما ليسا من الرأس ما روي أن النبي ﷺ مسح برأسه ثم بأذنيه، وثم للتراخي.
وما روي أنه ﷺ أخذ لهما ماء جديدًا.
قيل: هذا لا يدل على ما قلت؛ لأنَّه يحتمل أن يكون بدأ من مقدم رأسه، فلما فرغ من جميع مسح أذنيه، فأعلمنا أن البداءة وقعت بغير الأذنين؛ لأنَّه لو قال: غسل كفيه ثم ذراعيه لكان كذلك.
وأيضًا: إذا ثبت أنَّهما من الرأس بما ذكرناه فقوله: مسح برأسهن قد دخلتا فيه، ثم بأذنيه، أعلمنا أنه أخذ لهما ماء جديدًا على وجه الاستحباب بعد أن مسحهما مع الرأس لأنها معه.