562

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

بطلت (1)، وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا، إلا إذا حصل منها (2) قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد (3) القربة مع العلم أيضا (4)، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض، وإلا فتبني على الطهارة (5)، <div>____________________

<div class="explanation"> * مع العلم بالبكارة والافتضاض وخروج دم منها وعدم سبق الحيض، أما لو اختل شئ منها فهل يلحق بالمنصوص مطلقا، أو يرجع إلى الأصول مطلقا أو يفصل بين وجوب الاختبار فلا يجب وبين الانغماس والتطوق فتعمل به لو اختبرت؟ وجوه خيرها وسطها، ولا يبعد الأول. (كاشف الغطاء).

(1) الأقرب الصحة إلا أن تكون الحالة السابقة حيضا. (الجواهري).

* هذا مبني على كون الاختبار شرطا لصحة العمل، وليس كذلك بل هو طريق وارشاد، فالعمل العبادي برجاء إدراك الواقع يقع صحيحا مع كونها طاهرا في الواقع. (الفيروزآبادي).

(2) بل الأقوى بطلانها، بناء على المختار من حرمة الصلاة والصوم عليها ذاتا إلا مع جهلها بوجوب الاختبار قصورا، وإلا فتنجز الحرمة المحتملة يوجب صدور العمل منها مبعدا غير قابل للتقرب به ولو كانت متجرية كما أشرنا إليه سابقا.

(آقا ضياء).

* وكانت معذورة في تركه على الأحوط. (البروجردي).

* الأحوط اختصاص الصحة بما إذا تعذر عليها الاختبار ولو لضيق الوقت بسوء اختيارها فصلت برجاء المصادفة أو كانت معذورة في تركه لقصور أو نسيان ونحو ذلك. (النائيني).

(3) بالإتيان بالصلاة برجاء المطلوبية. (الحكيم).

(4) أو جاءت بها برجاء الواقع. (الحائري).

(5) إلا إذا كانت مسبوقة بكلتا الحالتين وشكت في المتأخر منهما مع العلم بتاريخ</div>

Page 564