Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
42 (مسألة 42): إذا قلد مجتهدا، ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا، وجب (1) عليه الفحص (2).
43 (مسألة 43): من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> من جهته راجع إلى الشبهة الحكمية غير الجاري فيها الأصل المزبور، والله العالم.
(آقا ضياء).
* لو كان الشك من جهة عدم التفاته بالحكم مشكل. (الخوانساري).
(1) على الأحوط في الشك الساري، وأما مع الشك في بقاء الشرائط فلا يجب.
(الإمام الخميني).
(2) إذا لم يعلم سبق اجتماعها فيه، وإلا بنى على بقائها من غير فحص.
(آل ياسين).
* هذا إذا كان الشك في جامعيته لها من أول الأمر، وأما إن شك في بقائها بعد تحققها فالأقوى عدم الوجوب. (البروجردي).
* إن لم يحرز اجتماع الشرائط فيه سابقا كما هو ظاهر الفرع. (الشيرازي).
* هذا إذا كان الشك ساريا بحيث يشك في كونه من الأول كان جاهلا، وإلا يكتفي بالاستصحاب ولا يجب عليه الفحص. (الفيروزآبادي).
* يمكن تصحيح أعماله السابقة بأصالة الصحة، أما اللاحقة فلا بد من الفحص إلا إذا سبق العلم بجامعيته للشرائط. (كاشف الغطاء).
* إذا لم يعلم بسبق اجتماعها فيه، وإلا يبني على بقائها، ولا يجب الفحص عنه. (النائيني).
(3) في إطلاقه نظر. (الحكيم).</div>
Page 35
Enter a page number between 1 - 4,010