Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
أو الموضوع (1) صح (2).
414 (مسألة 17): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، وإن كانت أعلى وأغلى، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.
415 (مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنكي (1) (3) لا بأس بما صنع منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا، وكذا الفضة المسماة بالورشو، فإنها ليست فضة، بل هي صفر أبيض.
416 (مسألة 19): إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز (4)، وكذا في غيرهما من الاستعمالات.
نعم لا يجوز (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إن كان عن قصور. (الشيرازي).
(2) إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحة في فرض الجهل إنما هو مع كونه عذرا شرعيا. (الخوئي).
* إذا كان معذورا، وأما إذا كان مقصرا فالأظهر البطلان. (كاشف الغطاء).
(3) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(4) بمقدار ما تندفع به الضرورة. (آل ياسين).
(5) مع الاضطرار بتوضيه فيهما لا بأس به، ولا ينتقل إلى التيمم كما هو الشأن في كلية موارد المعذورية من قبل النهي في باب التزاحم للجهل أو الاضطرار.
(آقا ضياء).
* إلا إذا اضطر إليهما، بل لو اضطر إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نية الغسل والوضوء، بل يجب مع الانحصار. (الإمام الخميني).</div>
Page 316
Enter a page number between 1 - 4,010