Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
العلم بزوالها، وأما إذا شك في وجودها (1) فالظاهر (2) كفاية (3) المشي (4) وإن لم يعلم (5) بزوالها على فرض الوجود.
354 (مسألة 6): إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أي مع العلم بتنجس القدم. (الفيروزآبادي).
(2) فيه إشكال. (الحائري).
* فيه إشكال، بل لا يبعد عدم الكفاية. (النائيني).
(3) بل الظاهر خلافه مع احتمال الحيلولة. (الحكيم).
(4) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالمشي بمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود.
(الإصفهاني).
* بل لا يكفي على الأظهر، إلا أن يعلم بزوالها على فرض الوجود. (آل ياسين).
* بل الظاهر عدم الكفاية. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود. (الخوئي).
* عدم الكفاية لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* أي في طهارة باطن القدم. (الفيروزآبادي).
(5) في كفايته إشكال، للشك في حصول التطهير به، وأصالة عدم وجود العين في المحل لا يثبت ملاصقة العين مع الأرض، اللهم إلا أن يجري في المقام أيضا أصالة عدم وجود الحائل عند الشك في وجوده كما هو الشأن في محال الغسل والوضوء، للسيرة لا للتعبد بالاستصحاب كي يجئ فيه شبهة المثبتية فيحتاج إلى دعوى خفاء الواسطة الممنوع إنصافا، ومن هنا ظهر الحكم في الفرع الآتي التالي له. (آقا ضياء).
* بل الظاهر عدم الكفاية. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم كفايته. (البروجردي).</div>
Page 260
Enter a page number between 1 - 4,010