Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
وكذا في مسح التراب (1) عليها.
ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر والجص والنورة (2).
نعم يشكل (3) كفاية (4) المطلي بالقير (5)، أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض (6)، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري (1)، وعلى الزرع <div>____________________
<div class="explanation"> * لا يترك الاحتياط فيه وفي مسح التراب. (الإمام الخميني).
* والكفاية قوية إن كان بالوضع والرفع. (الشيرازي).
* لكن الكفاية لا تخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* والأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
(1) الظاهر كفاية مسح التراب أو بعض الأجزاء الأصلية عليها. (الحائري).
(2) محل إشكال، للشك في صدق اسم الأرض عليها. (الخوانساري).
(3) أقواه عدم الكفاية. (الإصفهاني).
* الأقوى عدم الكفاية. (الإمام الخميني).
(4) والأظهر عدم الكفاية. (الحكيم).
* الأقوى الكفاية في الجميع حتى الزرع مطلقا إذا مشى عليه، والحجر والمدر ولو منفصلا. (كاشف الغطاء).
(5) عدم الكفاية هو الأقوى. (الشيرازي).
(6) والأظهر عدم الكفاية. (النائيني).</div>
Page 255
Enter a page number between 1 - 4,010