228

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

يكفي الرمل (1)، ولا فرق بين أقسام التراب.

والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه، ويقوى (2) إلحاق لطعه الإناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق (3) وإن كان أحوط (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بنحو يحسب عرفا ترابا، وإلا فالتعدي عن مورد النص (1) إلى غيره في غاية الإشكال. (آقا ضياء).

* إن صدق اسم التراب عليه عرفا. (آل ياسين).

* لا يخلو من إشكال. (الحكيم، الإمام الخميني).

* الظاهر أنه لا يكفي. (الخوئي).

(2) في القوة تأمل، ولا يترك الاحتياط بإلحاقه بل بإلحاق وقوع لعاب فمه. (الإمام الخميني).

* لا قوة فيه بل هو الأحوط، ولا يترك في تطهيره التثليث بالماء القليل.

(الخوانساري).

* في القوة إشكال، نعم هو أحوط. (الخوئي).

* القوة ممنوعة لكنه أحوط. (الگلپايگاني).

(3) بل اللحوق أقوى. (الحكيم).

(4) لا يترك الاحتياط فيه بالتعفير ثم الغسل بالماء ثلاث مرات. (الإصفهاني).

* لا يترك. (البروجردي).

* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).

* لا ينبغي تركه. (الشيرازي).</div>

Page 230