208

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

إعادتها بعد التمكن من الطاهر.

289 (مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا (1) أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة، وإن كانت أحوط (2).

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة.

وهو أمور:

الأول: دم الجروح والقروح (3) ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلا <div>____________________

<div class="explanation"> (1) الأقوى في صورة الجهل بل النسيان الإعادة، لعدم شمول عموم " لا تعاد " (1) لنسيانه، ولا أدلة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأول لمثل المورد إذا المتيقن منه هو اللباس والبدن، ولقد أشرنا إلى هذه الجهة سابقا أيضا، وتوهم شمول مناط الجهل بالموضوع في اللباس أو البدن للمقام منظور فيه. (آقا ضياء).

(2) لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي).

* لزوما لا سيما إذا كان ذلك في السجدتين معا. (آل ياسين).

* لا يترك وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).

* إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدا. (الخوئي).

* هذا الاحتياط لا يترك مطلقا. (النائيني).

(3) يشترط في العفو عنها بقاء الاتصال، فلو انفصل عن الثوب أو البدن ثم عاد فلا عفو، أما لو نزع الثوب الملطخ بالدم ثم لبسه مع بقاء الجرح فالعفو باق، وفي</div>

Page 210