Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته، ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت، وإن كان أحوط، وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت (1)، مع سعة الوقت (2) للإعادة (3)، وإن كان الأحوط الإتمام (4) ثم الإعادة. ومع ضيق الوقت (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأقوى الصحة إذا أمكن التبديل أو التطهير مع عدم المنافي. (الجواهري).
* صحت إن أمكنت إزالة النجاسة بنزع أو غيره بدون المنافي. (الفيروزآبادي).
(2) بل لا تبعد الصحة إذا طهر ثوبه أو بدنه وأتم. (الشيرازي).
* إذا لم يمكن التطهير أو التبديل بدون فعل المنافي وإلا فلا يبعد الصحة، والأحوط الإتمام والإعادة. (كاشف الغطاء).
(3) لو أمكنت الإزالة مع بقاء التستر وعدم المنافي فالأقوى صحة الصلاة ولزوم اتمامها كذلك، والأحوط إعادتها بعد ذلك. (النائيني).
(4) إن أمكن تحصيل الشرط لباقي الصلاة بدون فعل المنافي، ولا يترك حينئذ.
(البروجردي).
* مع إمكان التبديل أو التطهير من غير لزوم المنافي وإلا قطع الصلاة.
(الحائري).
* بعد التبديل أو التطهير لتحصيل الشرط لباقي الصلاة. (الحكيم).
* إن أمكن تحصيل الشرط في الصلاة بدون فعل المنافي، فلا يترك الاحتياط حينئذ. (الخوانساري).
* إن أمكن تحصيل الشرط للباقي من دون مناف. (الگلپايگاني).
(5) بأن لا يتمكن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة. (الخوئي).</div>
Page 197
Enter a page number between 1 - 4,010