Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
وجوب الإتمام (1).
247 (مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز (2) تنجيسه ثانيا (3) <div>____________________
<div class="explanation"> المأمور بها عليه، ومجرد اضطراره بترك الإزالة في شخص الفرد لا يوجب تطبيق عمومات الاضطرار على الطبيعة، ومع عدمها لا يكاد يتم وجوب إتمامها، ومع عدمه لا يصدق الاضطرار على ترك الطهارة في شخص المأمور به من الفرد المحرم قطعه، لعدم كون هذا الفرد حينئذ مأمورا به كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(1) إذا علم بها في الأثناء والإبطال والمبادرة إلى الإزالة لو كان عالما بها قبل الصلاة ثم غفل وصلى. (آل ياسين).
* بل الأقوى قطعها والمبادرة إلى الإزالة. (الجواهري).
* الأقوى وجوب المبادرة إلى الإزالة وقطع الصلاة إذا كانت منافية لها.
(الحكيم).
* لا قوة فيه، بل الأقوى التخيير بين الإتمام والإبطال. (الخوانساري).
* بل الأقوى هو التخيير بين الأمرين. (الخوئي).
* بل الإبطال والمبادرة إلى الإزالة إذا كان الإتمام منافيا للفورية العرفية.
(الشيرازي).
* لا يبعد التخيير فيما كان عالما وتسامح حتى نسي ثم التفت في الأثناء.
(الگلپايگاني).
* إذا علم بها في الأثناء والإبطال والمبادرة إلى الإزالة لو كان عالما بها قبل ثم غفل وصلى، ولكن لو ترك الإزالة ومضى في صلاته فالأقوى صحتها على كل تقدير. (النائيني).
(2) على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك. (الإمام الخميني).
(3) على الأحوط. (الخوانساري).</div>
Page 181
Enter a page number between 1 - 4,010