Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه (1).
196 (مسألة 13): إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه (2)، نعم (3) لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه (4)، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
197 (مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن <div>____________________
<div class="explanation"> (1) والأقوى عدم التنجس. (البروجردي).
* والأقوى عدم لزومه كما مر. (الحكيم).
* والأقوى عدم التنجس، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم لزوم الاجتناب عنه. (الخوانساري).
* وإن كان الأظهر طهارته كما مر. (الخوئي).
* وإن كان الأظهر الطهارة. (الشيرازي).
* والأقوى عدمه . (الگلپايگاني).
* قد مر أن عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة هو الأقوى. (النائيني).
(2) الأحوط الترك. (البروجردي).
* بل الأحوط تركه. (الگلپايگاني).
(3) لا فرق في الدم المستهلك بين كونه من داخل الفم أو من الخارج في أن الظاهر الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).
(4) والأقوى عدم لزومه. (الحكيم).
* وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
* الظاهر عدم وجوب الاجتناب وإن كان أحوط. (الشيرازي).</div>
Page 141
Enter a page number between 1 - 4,010