138

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته (1)، عملا بالاستصحاب (2)، وإن كان لا يخلو عن إشكال (3)، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم

Page 139