Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Genres
كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن، والبيضة إذا اكتست (1) القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الإنفحة، وكذا اللبن في الضرع (2)، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكن الأحوط (3) في اللبن الاجتناب، خصوصا إذا كان (4) من غير مأكول (5) اللحم (6).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل مطلقا، والحافر والخف والناب. (كاشف الغطاء).
(2) من حيوان طاهر في حياته حلالا أو حراما، يقبل التذكية أم لا، كالمرأة ونحوها. (كاشف الغطاء).
(3) لا يترك. (البروجردي).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل في غير المأكول لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(4) بل لا يترك الاحتياط فيه. (آل ياسين).
* بل الأظهر فيه النجاسة. (الخوئي).
(5) لا يترك الاحتياط فيه. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
(6) بل لا يترك الاحتياط فيه من جهة التشكيك في أن المقام مقام الجمع بين الروايات (1) المختلفة بالحمل على الكراهة، أو مقام التعارض من جهة اشتمال بعض النواهي على نوع من التأكيد فيرجح الناهية، لموافقتها مع العمومات، والله العالم. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط في غير المأكول. (الحائري).</div>
Page 126
Enter a page number between 1 - 4,010