Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Genres
الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء (1) من الغائط، بحيث يتميز، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
136 (مسألة 3): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط (2).
137 (مسألة 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
138 (مسألة 5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
139 (مسألة 6): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي (3)، ومع عدمه حكمه حكم (4) سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
140 (مسألة 7): إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر <div>____________________
<div class="explanation"> (1) على الأحوط. (الشيرازي).
(2) بل الأقوى مع فرض تنجس اليد بسبقه، لعدم اقتضاء الإطلاقات ذلك.
(آقا ضياء).
(3) إذا كان غير الطبيعي قريبا من الطبيعي، وإلا فالأحوط الاجتناب. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
(4) إذا كان قد أعد لخروج الغائط لم يبعد عموم الحكم له. (الحكيم).</div>
Page 105
Enter a page number between 1 - 4,010