وجه آخر أن قوله: لا تصل مثل الركعتين بهن ابتداء ليس بإزالة حكم كان ثابتا، وحده المخالفون بحدود منها حد الجويني أنه اللفظ الدال على أنها مدة الحكم الشرعي مع التأخر عن مورده، وهذا وإن كانوا من أقرب حدودهم إل حدود أصحابنا فهو منتقض بالنسخ بالفعل والتقرير والإجماع.
قال القاضي أبو الطيب منهم: هو الدال على انتهاء أبد العبادة وهذا غير صحيح لدخول الغاية فيه فيجب أن يكون قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} نسخا وكذلك الإستثنا وغير ذلك.
قال أبو حامد: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه وهذا الحد باطل على قولنا وقولهم.
أما قولنا فإنه قال على ارتفاع الحكم وليس الحكم مرتفعا إنما هو مثل الحكم.
وأما على قولهم: فإنه قال على ارتفاع الحكم والحكم ثابت والثابت لا يمكن دفعه.
وجه آخر: أنه قال الخطاب الدال، وقد بينا أن النسخ يقع بغير خطاب من فعل وتقرير.
الثاني: أن كلام الله تعالى قديم عندهم وهو لا يتصور في الرفع.
الثالث: أنه يدل على .....
وقال المازري: في النقظ على أبي حامد هذا الحد أنه بعبارات طويلة، قال: وكان قوله الدال على ارتفاع الحكم الثابت يتظمن أن يكون محزنا، وهذا من هذا الإنسان غير صحيح؛ لأنه يدخل في الغاية الإستثناء وغيرهما.
ثم أقول: أن هذا منتقض عليهم لوجه فهو أن الله عندهم متكلم في الأزل وأنه أمرناه فيجب أن يتكلم بالناسيخ والمنسوخ في الأزل فيقول: صوم يوم عاشوراء واجب، صوم يوم عاشورا غير واجب، هذا كلام متناقض وجمع بين الضدين، وهذا وارد عليهم لازم لهم.
Page 45