71

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigator

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الكويت

Genres

وإنْ سلَّم قبل إتمامها عمدًا بطلتْ، وسهوًا وذكرَ قَريبًا أتمَّها وسجدَ. وإنْ تكلَّم هنا (١) أو في صُلبها أو قَهْقَهَ (٢) أو نفخ أو تنحنح بلا حاجةٍ ونحوه فبانَ حرفانِ بطلتْ. فصلٌ وإن ترك ركنا (٣) فذكره بعد شروعه في قراءة ركعةٍ أخرى بطلتِ المتروكُ رُكنُها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد السلام (٤) فَكَتَرْكِ ركعة. وإن نسي التشهدَ الأولَ لَزِمَه أن يرجعَ قبل أنْ يستتمَ قائمًا، وكُره بعده، وحَرُم إنْ شرعَ في القراءة وبطلتْ. ويرجع لتسبيحِ ركوعٍ وسجودٍ قبل اعتدالٍ لا بعدَه، وعليه السُّجودُ للكلِّ. ومَنْ شكَّ في ركنٍ أو عددِ ركعاتٍ بَنى علَى اليقينِ. ولا يسجد لشكٍّ (٥) في واجبٍ، ولا مأمومٌ إلا تبعًا لإمامه، ويسجد مَسبوقٌ لِسَهوه. وسجودُ السَّهوِ لِمَا يُبطلها عمدُه واجبٌ. ومحلُّه قبل سلامٍ ندبًا إلَّا إذا سلَّم قبلَ إِتْمامها فبعدَه.

(١) أي: بعد أن سلَّم سهوًا. (٢) القهقهة: الضحك المصحوب بالصوت. (٣) قال المصنف في "الروض المربع" (٢/ ٤٤٧): "فإن كان التحريمة لم تنعقد صلاته" اهـ. (٤) أي: إن ترك ركنًا فذكره بعد السلام. (٥) في (ب): "للشك". أي: لا يسجد المصلي لشكٍ في ترك واجب؛ لأنه شكٌ في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه.

1 / 76