40

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigator

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الكويت

Genres

الثالث: نجسُ وهو: ما تغيَّر بنجسٍ، ويسيرٌ لاقى نجاسةً لا بِمَحلِّ تطهيرٍ. ويُطهَّر بإضافة كثيرٍ، والكثيرُ بزوال تغيُّره بنفسه، وبنزحٍ بَقي (١) بعده كثير. فإن بلغ الماء قُلَّتين (٢) -وهما (٣): أربعمائة رطل وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل مصري- لم ينجس إلَّا بالتغيُّر. وإنْ شكَّ في تنجُّسِ (٤) ماءٍ أو غيره بَنَى على اليقين، وإنِ اشتبه طَهُورٌ بنجسٍ لم يتحرَّ، ويتيمم لعدم غيرهما، وإن اشتبه بِطاهرٍ توضَّأ وُضوءًا واحدًا من كلٍّ غَرفة. وإن اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ، صَلَّى في كل ثوب بعدد النجسة وزاد صلاة، وكذا أمكنة ضيقة، ويصلي في واسعة بلا تحرٍّ. فصلٌ [في الآنية] ويُباح كل إناء ولو ثمينًا، غيرَ إناء ذهبٍ أو فضةٍ ونحو مطليٍّ بهما، إلا مُضبَّبًا (٥) بيسيرٍ من فضةٍ لحاجةٍ.

(١) في (أ): "يُبقي". (٢) القُلَّتان مثنى قلة، والقلة: هي جَرَّةٌ بقدر ما يُطيقُ الإنسان العادي حملها لو مُلئت ماءً، وتقدر بنحو ٩٣.٧٥ صاعًا. وهي تساوي: ٥. ١٦٠ لترًا. أي أن مجموع القُلَّتين يساوي: ٣٢١ لترًا تقريبًا. (٣) في (ب) و(ج): "وهو". (٤) في (ج): "نجس". (٥) التضبيب: استعمال الضبة، وهي شريط ونحوه يَجمع بين طرفي الوعاء المنكسر ويصلحه.

1 / 45