228

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigator

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الكويت

Genres

كتاب الأطْعِمَة يحلُّ (١) كلُّ طعامٍ طاهرٍ لا مضرَّة فِيهِ؛ مِنْ حَبٌّ وثمر وغيرهما، لا نجسٌ كميتةٍ ودَمٍ، ولا مُضِرٌّ كسُمِّ، ومن حيوانات البر حُمُرٌ أَهْلِيَّة، وما له نابٌ غير ضَبُع؛ كأسدٍ ونمرٍ وفهدٍ وذئبٍ وفِيلٍ وقِرْب ودُبٍّ، وماله مِخْلب مِن الطير؛ كعُقَاب وبَازٍ، وصَقْر، وحِدَأَةٍ، وبُومة، وما يَأْكُل الجِيَفِ، كنَسرٍ، ورَخَم، وغُرَاب أَبْقَع، والأسود الكبير، وما يُسْتَخْبَث كقُنْفُذٍ، ونِيْصٍ وفَأْرَة، ووَطْوَاط، وحشرات، وما تَوَلَّدَ (٢) بين مأكولٍ وغيره كسِمْع وبَغْلٍ. فصلٌ وتُبَاحُ الخَيلُ، وَبَهِيمةُ الأنعامِ، والدَّجاجُ، والبَطُّ، وحُمُر الوحش، وبَقَرِهِ، والظِّباء، والنعامةُ، والأرنبُ، والزَّرافةُ، وسائرُ الوحشِ، وحيوانُ البحر، غير ضِفْدعٍ وتمساحٍ وحَيّةٍ. ومن اضطُرَّ إلى مُحَرَّمٍ أَكَلَ مِن غير سُمٍّ ما يَسُد رَمَقَه. ومن اضطُرَّ إلى طَعَامِ غيرِ مُضْطرٍّ وَجَب بذلُه له بقيمته، وإلى نفعِ مالِ الغير مع بقاءِ عينه لدفعِ بَرْدٍ أو استقاءِ ماء ونحوه وَجَبَ بذلُه مجانًا. ومَن مَرَّ بثمرة بستان بشجره، أو ساقط تحتَه ولا حائط ولا حارس فلهُ

(١) في (ب): "يُباح". (٢) في (أ): "يتولد".

1 / 233