212

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigator

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الكويت

Genres

كتابُ (١) النَّفَقات يلزمُ زوجًا كفايةُ زوجتِه قوتًا، وأدمًا، وكسوة وسُكنى وتوابعها، بصالح لمثلها. ويَعتبرُ حاكمٌ ذلك بحالهما إن تنازعا. وعليه مؤنة نظافتها، وخادمٌ إن خُدِمَ مثلُها ولو بأجرة، ومؤنسةٌ لحاجة، وكذا رجعيةٌ في عدتها، لا بائن بلا حمل، ولا متوفى عنها من تركةٍ. ومن حُبست ولو ظُلمًا، أو نَشَزَت، أو تطوّعت بلا إذنه بصومٍ أو حَجٍّ، أو سَافَرَتْ لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة. وتَجِبُ (٢) كُلَّ يومٍ في أوّله، والكسوةُ أوّل كل عامٍ، وإن اتّفقَا على تقديمٍ أو تأخيرٍ أو عِوَضٍ جاز. ولا يُجْبر مَنْ امْتنع منه، ولا تَسقطُ بِمُضِيّ الزَّمان، بِخِلاف نَفَقَةِ القريب. وتَجِبُ بِتَسلّمِ (٣) زوجةٍ مُطيقةٍ، أو بذلها ولو مع صِغَرِ زَوجٍ، ومَتَى أَعْسَرَ بالقُوتِ أو (٤) الكِسْوة، أو غَابَ، وتَعَذَّرَتْ مِنْ مالِه والإستدانةُ عليه فلها الفسخُ بحاكمٍ.

(١) في (أ): "باب". (٢) قوله: "وتجب" ساقط من (ب). (٣) في (أ) و(ج): "بتسليم". (٤) في (ج): "و".

1 / 217