191

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigator

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الكويت

Genres

فصْلٌ وتملك زوجةٌ صَدَاقها بعَقد، فلها نماء معين قبل قبضه، وتلفه عليها إن لم يمنعها قبضه، ولها التصرُّف فيه، وعليها زكاته. وإن طَلَّقَ أو خَلَعَ أو جاءت الفرقةُ من قِبَله قَبل دخولٍ وخلوة فنصفه حكمًا، ويستقر كامِلًا بدخولٍ وخلوةٍ وموتِ أحدهما، ويسقط كله بفسخها ولوْ لِعِنَّة قبل دخول. وإن اختلفا في قدر صداق أو عينه أو ما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها. فصْلٌ مَنْ زَوَّجَ مُجْبَرَة أو غيرها بإذنها بلا مهر، أو زَوَّجَ على ما يشاء أحدهما أو غيرهما (١)، فلها مهر مثل بعقد، ويفرضه حاكمٌ بِقَدْرِه (٢) بِطَلَبِها إن لم يتراضيا. ويصح أبرأ منه قبل فرضه، ومن مات منهما ورثه الآخر، واسْتَقَرَّ المهرُ، وإن طُلِّقت قبل دخول فالمتعَة على الموسر قَدَرُه وعلى المقتر قَدَرُه، وبعده المهر فقط.

(١) قوله: "أو غيرهما" ساقط من (ج). (٢) في (الأصل): "يقدره".

1 / 196