117

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigator

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الكويت

Genres

ثم يدفع بعد الغروب إلى مُزدلفةَ بِسكينةٍ، ويسرعُ في الفَجْوةِ، ويجمع بها العشاءين تأخيرًا، ويبيت بها، وله الدفعُ بعد نصفِ الليلِ، وفيه قبله دمٌ. فإذا صَلَّى الصبحَ أتى المَشْعرَ الحرامَ فَرَقَاهُ أو وقف عنده، ويحمد الله ويكبِّره ويقرأ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ الآيتين (١)، ويدعو حتى يُسْفر جدًّا. ثمَّ يسير، فإذا بلغ محسِّرًا أسرع رَمْيةَ حَجَرٍ، ويأخذ حصى الجمار سبعين حصاةً بين الحِمَّص والبُنْدقِ. فإذا وصل منيّ رَمَى جَمْرةَ العَقَبةِ من بطن الوادي بسبعٍ، واحدةً بعد أخرى (٢)، يرفع يدَه (٣) حتى يُرى بياضُ (٤) إِبِطِه، ويكبِّر مع كل حَصاةٍ ويقولُ: "اللَّهم اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا" ولا يقف، ويقطع التلبيةَ عندها، ويرمي بَعد طُلُوعِ الشَّمس نَدْبًا، ويجزئ بعد نصف الليل، ولا يجزئ الرميُ بغيرِ الحصى، ولا (٥) بما رُمي به. ثم ينحر هَدْيًا إنْ كان معه، ويحلق أو يقصِّر مِنْ جميع شعره، والمرأة تقصِّر أُنْملةً فأقل، ثم قد حَلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساءُ، ولا دمَ بتأخيرِ حلقٍ أو تقديمه على رميٍ أو نحرٍ.

(١) الآيتان: ١٩٨ - ١٩٩ من سورة البقرة. (٢) في (الأصل): "واحدة بعد واحدة بعد أخرى"!!، والمثبت من بقية النسخ. (٣) في (ب): "يديه" وهو خطأ. (٤) قوله: "بياض" ليس في (ج). (٥) قوله: "لا" ليس في (ج).

1 / 122