216

Cumdat Salik

عمدة السالك وعدة الناسك

Investigator

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Publisher

الشؤون الدينية -قطر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1391 AH

Publisher Location

قطر

وجبتِ العدَّةُ فإنْ كانتْ حامِلًا انْقَضَتْ بوضْعِهِ بِشَرْطيْنِ: أحدُهُما: أنْ يَنْفصِلَ جميعُ الحَمْلِ، حتَّى لوْ كانَ ولَدَيْنِ أو أكثرَ اشْتُرِطَ انفصالُ الجميعِ، سواءٌ انْفصلَ حيًَّا أو ميِّتًا، كاملَ الخِلْقةِ أو مُضْغَةً لمْ تُتَصَوَّرْ، وشَهِدَ القوابِلُ أنَّها مَبدأُ خَلْقِ آدمِيٍّ، ومتى كانَ بينَ الوَلَدَيْنِ دونَ سِتَّةِ أشْهُرٍ فهُما توأمانِ، ولا حدَّ لِعدَدِ الحمْلِ، فيجوزُ أنْ تَضَعَ في حمْلٍ واحدٍ أربعةَ أولادٍ أوْ أكثرَ منْ ذلكَ. الثاني: أنْ يكونَ الولَدُ منْسوبًا إلى منْ لهُ العِدَّةُ، فلوْ حمَلَتْ منْ زنًا أوْ وَطْءِ شُبْهةٍ لمْ تَنْقَضِ عِدَّةُ المُطلِّقِ بهِ، بلْ في حمْلِ وَطْءِ الشُّبهةِ تستقْبِلُ عِدَّةَ المُطلِّقِ بعدَ الوضعِ، وكذا في حمْلِ الزِّنا إنْ لمْ تَحِضْ على الحمْلِ، فإنْ حاضَتْ على الحمْلِ انْقَضَتْ بثلاثةِ أطْهارٍ منْهُ. وأقلُّ مدَّةِ الحمْلِ سِتَّةُ أشْهُرٍ، وأكْثرُهُ أرْبَعُ سِنينَ. وإنْ لمْ تكَنْ حاملًا: فإنْ كانتْ ممَّنْ تحيضُ اعتدَّتْ بثلاثةِ قُروءٍ "القروءُ: الأطهارُ"، ويُحْسبُ لها بعْضُ الطُّهرِ طُهْرًا كاملًا، فإنْ طلَّقها فحاضتْ بعدَ لحظةٍ انْقضتْ بمُضيِّ طُهرينِ آخرينِ والشُّروعُ في الحَيْضةِ الثالثةِ، وإن طلَّقَ في الحيضِ فلا بُدَّ منْ ثلاثةِ أطْهارٍ كواملَ فإذا شَرَعَتْ في الحيْضةِ الرَّابعةِ انْقضتْ، ولا فرقَ بينَ أنْ يتقاربَ حيْضُها أو يتباعدَ. فمثالُ التَّقاربِ: أنْ تحيضَ يوْمًا وليْلةً وتَطْهُر خمسةَ عشَرَ يوْمًا، فإذا طُلِّقَتْ في آخرِ الطُّهرِ

1 / 221