158

Cumdat Salik

عمدة السالك وعدة الناسك

Investigator

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Publisher

الشؤون الدينية -قطر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1391 AH

Publisher Location

قطر

لهما الوليُّ وهوَ: الأبُ أو الجدُّ أبو الأبِ عند عدمهِ، ثمَّ الوصيُّ ثمَّ الحاكمُ أوْ أمينُهُ، ويتصرَّفُ لهما بالغبطةِ، فإنْ ادعى الوليُّ أنهُ أنفقَ عليهِ مالهُ أوْ تلفَ قُبِل، أوْ أنهُ دفعهُ إليهِ فلا، فإذا بلغَ أوْ أفاقَ رشيدًا بأنْ بلغَ مُصلحًا لدينهِ ومالهِ انفكَّ الحَجْرُ، ولا يُسلَّمُ إليهِ المالُ إلا بالاختبارِ فيما يليقُ بهِ قبلَ البلوغِ، وإنْ بلغَ أوْ أفاقَ مفسدًا لدينهِ أوْ مالهِ استُديمَ الحَجْرُ عليهِ، ولا يجوزُ تصرفُهُ في المالِ ببيعٍ وغيرهِ، سواءٌ أذنَ الوليُّ أمْ لا، فإنْ أذِنَ لهُ في النكاحِ صحَّ، فإنْ بلغَ رشيدًا ثمَّ بذَّرَ حجرَ عليهِ الحاكمُ لا الوليُّ، وإنْ فَسَقَ لمْ يُعَدْ عليهِ الحَجْرُ. والبلوغُ بالاحتلامِ أو باستكمالِ خمسَ عشرةَ سنة، أو بالحيضِ والحبلِ في الجاريةِ. واللهُ أعلمُ. بابُ الحوالةِ يُشترطُ فيها رضا المُحيلِ وقَبولُ المُحْتالِ دونَ رضا المُحالِ عليهِ. ولا تصحُّ على من لا دَين عليه، وتصحُّ بدَين لازمٍ على دين لازمٍ بشرطِ العلْمِ بما يُحالُ به وعليهِ، وتساويهما جِنْسًا وقدْرًا، وصحةً وتكسيرًا، وحلولًا وأجلًا، ويَبراُ فيها المُحيلُ من دَين المُحتالِ، والمُحالُ عليهِ منْ دَينِ المُحيلِ، ويَتَحوَّلُ حقُ المُحتالِ إلى ذمَّةِ المُحالِ عليهِ. فإنْ تعذَّرَ على المُحتالِ أخذُهُ من المُحالِ عليهِ لِفَلَسِ المُحالِ عليهِ

1 / 163