147

Cumdat Salik

عمدة السالك وعدة الناسك

Investigator

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Publisher

الشؤون الدينية -قطر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1391 AH

Publisher Location

قطر

كثوبٍ ثخينٍ جازَ. ولا يجوزُ بيعُ المرهونِ دونَ إذنِ المرتهِنِ، ولا بيعُ الفُضوليِّ وهوَ أنْ يبيعَ مالَ غيرهِ بغيرِ ولايةٍ ولا وكالةٍ. ولا بيعُ ما لمْ يُعيَّنْ كأحدِ العبدينِ، ولا بيعُ عَيٍن غائبةٍ عن العَينِ، مثلُ بعتُكَ الثوبَ المرْوزيِّ الذي في كُمِّي، والفرسَ الأدهمَ الذي في اصطبلي، فإنْ كانَ المشتري رآها قبلَ ذلكَ وهيَ مما لا يتغيرُ في مدةِ الغَيْبةِ غالبًا جازَ. ولوْ باعَ عُرْمةَ حنطةٍ ونحوها وهيَ مشاهدةٌ ولمْ يُعلمْ كيلُها، أوْ باعَ شيئًا بعُرْمةِ فضةٍ مشاهدةٍ ولمْ يُعلمْ وزنها جازَ، وتكفي الرؤيةُ. ولا يصحُّ بيعُ الأعمى ولا شراؤهُ، وطريقُهُ التوكيلُ، ويصحُّ سلَمُهُ بعِوَضٍ في ذمَّتهِ. فصلٌ في الربا: لا يحرمُ الرِّبا إلا في المطعوماتِ، والذهبِ والفضَّةِ، والعلَّةُ في تحريمِ المطعوماتِ الطُّعمُ، وفي تحريمِ الذهب والفضة كونُهُما قيمَ الأشياء، فإذا بيعَ مطعومٌ بمطعومٍ منْ جنسهِ، كَبُرٍّ بِبُرٍّ اشتُرِطَ ثلاثةُ أمورٍ: المماثلةُ في القدْرِ، والتقابضُ قبلَ التفرُّقِ، والحُلولُ. وإنْ كانَ منْ غيرِ جنسهِ، كَبُرٍّ بشعيرٍ اشتُرِطَ شرطانِ: الحُلولُ، والتقابضُ قبلَ التفرُّقِ، وجاز التفاضلُ. وإنْ باعَ نقدًا بجنسهِ، كذهبٍ بذهبٍ اشتُرطَ الشروطُ الثلاثةُ المتقدِّمةُ، وإنْ باعَ بغيرِ

1 / 152