والنظرِ إلى البيتِ والطوافِ وشربِ ماءِ زمزمَ لما أحبَّ منْ أمرِ الدينِ والدنيا، وأنْ يتضلَّعَ منهُ، ويزورَ المواضعَ الشريفةَ بمكةَ.
ويحرمُ أخذُ شيءٍ من طينِ الكعبةِ وترابِ الحرمِ وأحجارهِ، ولا يستصحبُ شيئًا منَ الأكْوِزَةِ والأباريقِ المعمولةِ منْ حرمِ المدينةِ أيضًا.
فصلٌ [في العُمْرَةِ]:
صفةُ العمرةِ أنْ يُحرمَ بها كما يُحرمُ بالحجِّ، فإنْ كانَ مكيًا فمنْ أدنى الحلِّ، وإنْ كان آفاقيًا فمنَ الميقاتِ كما تقدمَ، ويحرُمُ بإحرامها جميع ما يحرمُ بإحرامِ الحجِّ.
ثمَّ يدخلُ مكةَ فيطوف طوافَ العمرةِ، ولا يُشْرعُ لها طوافُ قدومٍ، ثمَّ يسعى ثمَّ يحلقُ رأسهُ أوْ يُقصِّرُ وقدْ حلَّ منها. فأركانها: إحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ، وحلقٌ.
وأركانُ الحجِّ: هذهِ الأربعةُ، والوقوفُ.
[واجباتُ الحجِّ]:
وواجباته: كونُ الإحرامِ منَ الميقاتِ، ورميُ الجمارِ، والمبيتُ بمزدلفةَ ولياليَ مِنى، وطوافُ الوداعِ.
وما عدا ذلك سننٌ.
فإنْ تركَ ركنًا لمْ يحلَّ منْ إحرامهِ حتى يأتيَ بهِ، ومنْ تركَ واجبًا لزمَهُ دمٌ، ومنْ تركَ سنةً لمْ يلزمهُ شيءٌ.
[الإحصار]:
ومنْ أحصرهُ عدوٌّ عنْ مكةَ ولمْ يكنْ لهُ طريقٌ آخرُ تحللَ، بأنْ ينويَ التحللَ ويحلقَ رأسهُ ويريقُ دمًا مكانهُ إنْ وجدهُ، وإلا أخرجَ طعامًا بقيمتهِ، وإنْ عجزَ صامَ لكِّل مدٍّ يومًا ولا قضاءَ.