466

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

الفائدة الثالثة: في الاستصحاب، وهو 265= كما في التحرير: الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه

ومنها: لو جامعها زوجها ثم اغتسلت، فخرج منها مني الزوج لا يجب عليها الغسل؛ لعدم غلبة ظنها أنه منيها (¬1) اه.

والذي يظهر [أن] (¬2) جواز قتله مشروط بما إذا لم يمكن دفعه إلا بقتله.

265= قوله: وهو (¬3) كما في «التحرير» الخ. وقال غيره: هو الحكم [بثبوت أمر في وقت آخر))، وهذا يشمل (¬4) نوعيه (¬5) وهما (¬6): جعل الحكم] (¬7) الثابت في الماضي مصاحبا للحال، أو جعل الحال مصاحبا لذلك الحكم. "حموي" (¬8).

Page 475