440

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

ومن الاتباع: العبد فإنه تبع للمولى، والمرأة فإنها/ (¬2) تبع للزوج إذا أوفاها المعجل وإلا فلا تكون تبعا له قبل الدخول؛ لأنه لا يتمكن من المسافرة/ (¬3) بها، وكذا بعد الدخول ........................................................................ ...........

عند "أبي حنيفة" [رضي الله عنه] (¬1)؛ لأن لها أن تمنع نفسها عنده (¬2). "زيلعي" (¬3).

Page 449