435

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

يحل صيد البندقة (¬1) والحجر والمعراض (¬2) والعصا وان جرح إلا أن يكون شيء من ذلك قد ........................................................................ ...........

حددوه (¬1) وطولوه كالسهم وأمكن إن يرمى به، فإن كان كذلك وخزقه بحده حل أكله، فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخزق في الظاهر فلا يحل؛ لأنه لا يحصل به إنهار الدم)). «شرنبلالية». (¬2)

والحاصل: أنه إن كان القتل بالثقل لا يحل، وإن وجد الإدماء كما أشار إليه في «الدر» (¬3)،وهو محمل ما أجاب به الشيخ "زين" (¬4) حين سئل عمن يصطاد الطيور بالبندق أو الرصاص أو الطين هل يحل أكلها أم لا؟ أجاب: لا يحل أكلها (¬5). انتهى

وأما إذا كان القتل بالجرح للخفة بأن كان لها حد فيحل ويشترط في الجرح الإدماء وقيل [لا يشترط «در» (¬6) عن «الملتقى» (¬7).

Page 444