428Dirāsa wa-taḥqīq ʿumdat al-nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī - 1172 AHأبو السعود محمد الحسيني - 1172 AHGenresHanafi jurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924........................................................................ ...........[وأما صور ما لا يجب فيها الغسل اتفاقا فأربع:الأولى: علم أنه ودي] (¬1) وتذكر.الثانية : علم أنه ودي ولم يتذكر.الثالثة: علم أنه مذي ولم يتذكر.الرابعة: شك أنه مذي أو ودي ولم يتذكر.بقي أن يقال: تقييده الخلاف في/ (¬2) المسألتين المختلف فيهما بقوله: ((والمسألة بحالها أي: ولم يتذكر)) يفيد أنه إن تذكر وجب عند "أبي يوسف" أيضا، والفرق "لأبي يوسف" بين تذكر الاحتلام وعدمه أنه إذا تذكر الاحتلام يترجح كونه منيا؛ لكون الاحتلام سبب خروجه.Page 437CopyShareAsk AI